المادة 2
تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تعد الشركات المختلطة الاقتصاد الموجود مقرها في الجزائر شركات تجارية بالاسهم، تخضع للقانون التجارى الجزائري، وتحوز جزءا من راسمالها مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية وطنية، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى المعد طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية والطرف الاجنبى أو الاطراف الاجنبية | وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون».