قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 22
تعدل المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يستطيع الطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية، وبعد اشعار مسبق يبلغ للطرف الاجنبي قبل اثنى عشر (12) شهرا، أن ينهى الشركة، وفى هذه الحالة يشترى الطرف الجزائرى أسهم الطرف الاجنبي وفقا للشروط المحددة في