قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 20
تعدل المادة 46 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
اذا أعرب الطرف الاجنبي عن رغبته في الانسحاب من الشركة خلال المدة التعاقدية دون الاضرار بالطرف الجزائري، فان أسهمه يشتريها الطرف الجزائرى. ويتعين على الطرف الاجنبى أن يشعر الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ انتهاء المدة التعاقدية».
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481