المادة 14
تعدل المادة 28 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
يتمتع مجلس الادارة بكامل سلطات الادارة والتسيير، في اطار بروتوكول الاتفاق وحدوده والاحكام القانونية الاساسية، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخول الجمعية العامة، عن طريق مداولة صريحة، مجلس الادارة المعين من بين المتصرفين الذين يقترحهم كل طرف، التصرف باسم الشركة المختلطة الاقصاد ولحسابها». 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه