المادة 13
تعدل المادة 27 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
يتكون مجلس ادارة الشركة المختلطة الطرفان الاقتصاد من خمسة (5) أعضاء على الاقل يختارهم على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة، بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون التجارى».
يرأس مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد، الذي يعين حسب الاجراء المذكور في المادة 29 أدناه.
ويقترح الطرفان المتصرفين الذين تعينهم الجمعية العامة ويتلقون تفويضهم منها.
ويتصرف هؤلاء المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها، وفقا للقانون الجزائري، وطبقا لقانونها الاساسي في جميع أعمال الحياة المدنية.