المادة 12
تعدل المادة 24 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
اذا قدم أحد الطرفين و/أو ذلك حصصا عينية لدى تكوين الشركة المختلطة الاقتصاد، فان قيمة هذه الحصص يشترك في تحديدها باتفاق خبراء يعنهم كل من الطرفين.
وبصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة الاخرى فان مهمة المامورين المشرفين على حصص الشركات المختلطة الاقتصاد، يسندها وزير المالية الى موظفين اثنين (2) يعينهما من بين أعوان ادارته الاكفاء.
ويقدم هذان المأموران تقريرا للجمعية العامة لتأسيسية قصد الموافقة على قيمة الحصص.
ويثبت البنك المركزى قانونا حصة الطرف الاجنبي بالعلملة الصعبة».