قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 11
تعدل المادة 23 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«تحرر الاطراف الرأسمال المشترك في الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للاحكام المحددة في القانون التجاري فيما يخص الشركات بالاسهم غير أنه يمكن أن ينص بروتوكول الاتفاق على كيفيات خاصة لتحريره . .
يبين القرار الوزارى المشترك المتضمن الاعتماد انطلاقا من البروتوكول، الكيفيات الخاصة بتحرير رأس المال المشترك موزعا عبر الزمن حسب طبيعة الاعمال المزمع القيام بها وذلك في حدود سنتين».