قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 10
تعدل المادة 19 من القانون رقم | 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يحوز أن تقرر وتطبق في قزانين المالية ان اقتضى الامر ذلك امتيازات جبائية أخرى ترتبط بطبيعة العمل ودرجة أولوية الاعمال المنوطة بالشركات المختلطة الاقتصاد.
ويمكن ان تمنح امتيازات مالية خاصة، ان اقتضى الحال، في اطار التنظيم الجارى به العمل».