Loi n° 86-12 · ج.ر عدد 34 لسنة 1986 ملغى
Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit

Article 33

تُمِّم بموجب Loi n° 88-06 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.