الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
شروط العضوية في المجمع :
أ (أ) يشترط في العضو الدائم ما يأتي :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع .
العلم والمعرفة، وله فيه انتاج أصيل من دراسات أو بحوث، منشور في مجلات متخصصة علمية ذات شهرة وطنية أو عالمية،
- أن يكون متقنا للغة أجنبية أو أكثر.
ب يشترط في العضو المراسل ما يأتي : ' - ان يكون متضلعا في اللغة العربية ،
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع العلم والمعرفة، وله فيه انتاج منشور من دراسات أو بحوث أو ترجمات
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية
ج) يشترط فى العضو الشرفي ما يأتي :
- أن يكون شخصية وطنية تتمتع بسمعة عالية في مجال من المجالات الوطنية وقدمت خدمة للغة العربية وتتجاوز الستين من العمر أو يكون شخصية من خارج الجزائر ، تتمتع بسمعة عالية | خدمة للغة العربية.
المادة و : كيفيات اكتساب العضوية في المجمع :
أ (أ) يكون الترشيح للعضوية الدائمة بتزكية - كتابية من ثلاثة أعضاء دائمين، وينتخب المترشح بالاقتراع السرى وأغلبية الاعضاء الدائمين المطلقة.
ولا يعتبر العضو المنتخب عضوا رسميا في المجمع الا بعد أن يصدر مرسوم اعتماد عضويته في الجريدة الرسمية، ويستقبله السيد رئيس الجمهورية، ويلقى خطابا في المجمع، طبقا لاحكام المادة 20 أدناه.
ب يتم انتخاب الاعضاء المراسلين والشرفيين حسب أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، وتعتمد عضويتهم في المجمع بقرار يتخذه رئيسه.