الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 6
يزود المجمع بالوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق أهدافه من خلال القيام بما يأتي :
- احياء استعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي الاسلامي ،
- اعتماد المصطلحات الجديدة التي أقرها اتحاد مجامع اللغة العربية في الماضي، أو التي يقرها في المستقبل
- اعتماد المصطلحات التي أقرها أحد هذه المجامع وجرى بها العمل في بلده، ان دعت الحاجة الى ذلك، ولو قبل أن يعتمدها اتحاد مجامع اللغة العربية،
- نحت مصطلحات جديدة بالقياس أو الاشتقاق أو بأية طريقة أخرى، ترجمة أو تعريب المصطلحات المتداولة في العالم المعاصر، في جميع حقول المعرفة ومختلف أعمال الحياة اليومية في المجتمع، مع مراعاة الضبط والدقة فى وظيفة الكلمة وعبقرية اللغة العربية، ويعتمد في ذلك على وضع المعاجم المتخصصة، الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421
- نشر جميع المصطلحات في أوساط كل الاجهزة التربوية والتكوينية والتعليمية والادارية وغيرها، بالوسائل الاعلامية الملائمة وضع قاموس حديث شامل حسب ترتيب عصرى يتضمن المصطلحات العلمية والتقنية فى مختلف المجالات وغيرها من المصطلحات الواردة في القواميس العادية،
- نشر الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية وآدابها، وفنونها، وتراثها ومستجداتها، تشجيع التأليف والترجمة والنشر باللغة العربية في جميع الميادين
- اصدار مجلة دورية ينشر فيها انتاج المجمع من مصطلحات و بحوث ودراسات
- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات الدولية ، ربط صلات التعاون والتنسيق مع المجامع
- والهيئات اللغوية المماثلة في البلدان العربية وفي العالم الاسلامى وفى البلدان الاخرى، للاستفادة من تجاربها، ودعم تلك الصلات، والانضمام الى اتحاد المجامع اللغوية العربية 6
- البحث عن جميع الوسائل الكفيلة بتمكين اللغة العربية من الاضطلاع بوظيفتها العلمية والحضارية واستعادة دورها العالمي، ثم استغلال تلك الوسائل. -