قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يعقد المجلس جلسة عادية كل خمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثى أعضاء المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك.