الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
تتمثل صلاحيات مجلس المجمع فيما يأتي :
ينتخب رئيس المجمع وبقية أعضاء المكتب لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، يعد النظام الداخلي ويعدله، ينتخب الاعضاء الجدد في المجمع
- يكون اللجان ويصادق على أعمالها،
- يحدد منهجية العمل حسب الاهداف المذكورة أعلاه،
- يصادق على برنامج عمل المجمع، يدرس ميزانية المجمع التي يقترحها المكتب، يسهر على نشر المصطلحات العلمية وعلى اقرارها وتوحيدها، يقيم الاعمال التي تستحق الجوائز في نهاية السنة ويضبطها.