قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الثالث — أجهزة تنفيذ الاحصاء
المادة 8
تشرف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة السابقة على تحضير الاحصاء واجرائه.
وبهذه الصفة، تتمتع بسلطة الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الاحصاء وتنسيقها، كما تقترح جميع التدابير المرتبطة بذلك .
المادة و : تتولى اللجان الولائية واللجان البلدية المذكورة فى المادة 7 أعلاه، كل فيما يخصها، تنسيق عمليات الاحصاء وتطبيقها، وتسهر على حسن سيرها.