قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الثالث — أجهزة تنفيذ الاحصاء
المادة 7
يقام هيكل تنظيمي عام، بمناسبة تحضير الاحصاء واجرائه وطوال مدة ذلك يحتوى على ما يأتي :
لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان
- لجنة ولائية
- لجان بلدية.
- لجنة تقنية ميدانية
- الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات.