قانون رقم 86-09
· ج.ر عدد 31 لسنة 1986
قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يتعين على المصالح الادارية التي تحوز الاجوبة ألا تطلع عليها أيا كان.
وعلى كل شخص شارك بأية صفة كانت في تحضير الاحصاء وتنفيذه واستغلاله أن يتقيد باحترام السر المهنى والاحصاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.