الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يتعين على كل شخص بلغ سن الرشد وفقا للقانون الجزائى أن يجيب بنفسه بدقة عن استفسارات الاحصاء الا اذا منعته من ذلك قوة قاهرة.
يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل من يرفض الاجابة أو يتعمد اعطاء جواب غير صحيح أو يقوم بأى فعل يعرقل عمليات الاحصاء، بعد أن يثبت ذلك المستخدمون المؤهلون لهذا الغرض.
يجب على أعضاء الاسر الذين يتلقون اشعارا أن ينتظروا العون القائم بالاحصاء المفوض قانونا، في مقر اقامتهم الرئيسية. ويستفيدون ان اقتضى الامر، نصف يوم عطلة تدفع أجرتها هيئاتهم المستخدمة بناء على تقديم اشعار المرور القانونى الذى يوقعه عون الاحصاء.