قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 9
تعدل المادة 60 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
«المادة 60 : مراعاة لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 58 أعلاه لا يجوز أن يكون رسم الطابع أقل من 10 دنانير جزائرية مهما كان حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي».