قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 7
ينشأ ضمن الباب التاسع من قانون التسجيل قسم رابع مكرر عنوانه «العقود الخاضعة لرسم ثابت مبلغه 10.000 دج»، يتضمن مادة 212 مكرر تحرر كما يلى :