الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
يعدل الباب التاسع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
الباب التاسع توزيع حاصل الدفع الجزافي
المادة 190 : يخصص كامل حاصل الدفع الجزافي الواقع على عاتق أرباب العمل والمدينين للجمهورية الجزائرية - 1065 بالراتب لفائدة الجماعات المحلية ويوزع بين البلديات والولايات ومصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 191 : يحدد عن طريق التنظيم تقدير الايرادات الواجب أخذها بعين الاعتبار من طرف البلديات والولايات للتصويت على ميزانيتها».