الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 44
بغض النظر عن أحكام الفقرة الثانية من المادة 71-5 من الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الموافق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، يقتطع بالنسبة لسنة 1986 من الحساب الخاص للخزينة رقم 302 041 الذي عنوانه «صندوق التقاص، مبلغ مليار وخمسمائة مليون دج (1.500.000.000 دج) لفائدة ميزانية الدولة ضمن الحساب رقم 201 007- الذي عنوانه الحواصل المختلفة للميزانية».
أحكام ختامية