قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 36
تعدل معدلات الرسوم الجمركية | المطبقة على بعض التعريفات الجمركية.
توجد قائمة التعريفات الجمركية ضمن الجدول الملحق بهذا القانون.
غير أنه تحدد معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الخاصة المستوردة من طرف معطوبي حرب التحرير الوطنى حسب التعريفات الجمركية التالية :
- . II.02 11.02.87 ................ 40 % 21.02.87 و 22.02.87 و 26.02.87....50 %