قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 35
تعدل المادة 30 من الامن رقم -72 68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 كما يلى :
«المادة 30 : تحدد نسب نظام التعريفة للقانون العام كما يلى : % 30 % ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 % ، 25 % ، 30 % ، 35 % ، 40 % ، 45 ، 50 % 55 % 60 % ، 70 % ، 80 % 90 % 100 % ، 110 ، 120 ، «