قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 34
تتمم المادة 160 من قانون المالية لسنة 1986 بفقرة ثانية تحرر كما يلى :
غير أنه يترتب على استعمال السيارات التي لم يتم اقتناؤها من عند الممونين أو الوكلاء المعتمدين، دفع أتاوة بالعملة الصعبة تعادل 15 % من سعر الاقتناء».