الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
يقوم البنك المركزى الجزائري مقام الدولة فيما يتعلق بقواعد الاخضاع لجميع الضرائب والحقوق والرسوم المقبوضة بأية صفة كانت وكذا استحقاقها وتحصيلها.
تعفى من الرسوم على رقم الاعمال جميع العمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائري أثناء ممارسته المباشرة للاختصاصات التي خولها له القانون ولتلك المتعلقة بطبع الوثائق لحساب الدولة.
وتعفى من حقوق الطابع وحقوق التسجيل جميع العقود والسندات وعلى العموم جميع الوثائق والعقود القضائية أو غير القضائية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها البنك المركزى الجزائري أثناء ممارسته المباشرة للاختصاصات المخولة له بموجب القانون وقوانينه الاساسية.
وفضلا عن ذلك، يعفى البنك المركزي الجزائري من جميع الرسوم المحصلة لفائدة الدولة.