الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 25
تخول سلطة البت في طلبات المدينين الخاصة بتخفيض العقوبات والتعويضات المترتبة على التأخير المنصوص عليها في المواد 404 و 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال 450 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 184 من قانون التسجيل و 298 من قانون الطابع :
- الى وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من طرفه بعد أخذ برأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد المركزي، عندما تفوق الحصة أو الغرامة الجبائية مبلغ 250.000 دج،
- والى نائب مدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ برأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الولائي، عندما تقل الحصة أو الغرامة الجبائية عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
تعدل مواد القوانين المشار اليها طبقا لذلك.