قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 22
يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
تعيين المنتوجات أولا - .... بدون تغيير ....
ثانيا - .... زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام
أ - الزيوت الخفيفة، والمتوسطة
- البنزين الممتاز ........**********
- بنزين الطائرات ... بدون تغيير ....
- بنزين آخر .... الباقي بدون تغيير)......