الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 20
تعدل المادة III من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
المادة III : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات لفائدة البلديات التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم.
غير أنه يستفيد صندوق تطوير الفر والتقنية والصناعة السينمائية من حصة تساوى 50 % من التحصيلات المتممة في مجال الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات المحصل على حاصل الاستغلالات السينمائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 109 المقطع «واو»
أعلاه.
تحدد كيفيات تخصيص الحصة المذكورة عن طريق التنظيم».