الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 19
يتعين على بائعى التبغ بالتجزئة الذين تكون في حوزتهم، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مخزونات من سجاير التبغ من علامة أجنبية مستوردة أو مصنوعة برخصة أو محليا، وغيرها من أنواع التبغ الاخرى وكذا علب أو أكياس تبغ الاستنشاق والمضغ ومخزون علب السيجار أو أكياس تبغ التدخين، أن يصرحوا بها خلال العشرة أيام لدى مفتشية الرسوم على رقم ..
الاعمال التابعة لدائرتهم الادارية، وذلك قصد اخضاعها للرسم الثابت المفروض على السجاير وتبغ الاستنشاق أو المضغ والسيجار وتبغ التدخين.