الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 15
تعدل المادة 145 من قانون الطابع وتحرر كمايلي :
«المادة 145 : أولا يترتب على بطاقة التسجيل الخاصة بمختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة دفع رسم تحدد معدلاته كمايلي : 1 بالنسبة للدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك والدراجات ذات ثلاث عجلات 1 وأربع عجلات المزودة بمحرك : 150 دج.
الا أن هذا الرسم لا يطبق عندما يكون صاحب هذه المركبات المبينة أعلاه، مصابا بعاهة يساوى عجزه 60 % على الاقل.
الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وسيارات النقل العمومي :
من 2 الى 4 أحصنة 200 دج من 5 الى و أحصنة 300 دج ابتداء من 10 أحصنة 400 دج -
3 - بالنسبة للجرارات 200 دج
4 - بالنسبة للآليات المتحركة للاشغال العمومية : 750 دج.
ويترتب على النسخ الثانية لهذه البطاقات، في كل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم قدره 100 دج على شكل طابع جبائي.
ويطبق الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة بالنسبة للنسخ الاولى للبطاقات المسلمة في حالة تغيير المسكن أو تغيير الحالة المدنية أو التغيير البسيط لتسمية الشركة من دون احداث شخصية معنوية جديدة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوى الذي يملك المركبة.
ثانيا يترتب على بطاقات التسجيل الخاصة المسجلة في الفئة - 00 - وغيرها من التسجيلات المماثلة الجارى بها العمل، دفع رسم يحدد معدله ب 50 دج في كل تحصيل لصالح الخزينة».