قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 14
لا يترتب على الانخراط في جمعيات أو فدراليات الصيد دفع أى اشتراك أو رسوم أخرى».