الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 14
تعدل المادة 144 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 144 : يدفع رسم الامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارات والدراجات النارية وكل المركبات ذات محرك المحدد بثمانين دينارا جزائريا (80) دج) بناء على طلب المترشح بوضع طابع منفصل على الطلب الذي يرسله الى السلطة المختصة.
يترتب على تسليم رخصة قيادة السيارات المشار اليها أعلاه، رسم قدره 300 دج بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، ويترتب على تسليم النسخة الثانية دفع رسم مبلغه 150 دج.
ويترتب على تسليم رخصة قيادة الدراجات النارية دفع أتاوة قدرها 80 دج تسدد بوضع طابع منفصل معادل على عاتق الطالب».