قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 13
يترتب على تسليم رخصة الصيد أو اثبات صلاحيتها، تحصيل رسم طابع من طرف الدولة يحدد بموجب القانون.
وفضلا عن ذلك، يجب على صاحب رخصة الصيد أن يدفع عن كل موسم صيد يشارك فيه رسما لدى قابضى الضرائب المختلفة، يسمى «رسم الصيد» على أن يحدد مبلغه بموجب قانون المالية».