قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — الموارد للجمهورية الجزائرية - 1075
المادة 123
طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1986 بملغ تسعين مليارا وستمائة وخمسين مليون دينار جزائري ( ০০০ 90.650.000.0 دج ) » .