قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 123
تكون مماثلة للاعانات الضوئية من أجل تطبيق الرسوم المقررة فى المادة 122 أعلاه :
I - الاعلانات التجارية الضوئية ولافتات المحلات التي تتوفر فيها المميزات النوعية للاعلانات الضوئية كما جاء تحديدها فى المادة 122 أعلاه. -2 الاعلانات على الورق والاعلانات المدهونة ولافتات المحلات المضاءة ليلا بواسطة جهاز خاص.