قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 122
تخضع الاعلانات الضوئية المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة خصيصا على هيكل بنية أو ركيزة لجعل الاعلان مرئى سواء في الليل أو النهار حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع، لرسم طابع سنوى يدفع 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 مسبقا ابتداء من يوم دخوله حيز الاستعمال ويحدد يمبلغ 75 دج بالنسبة لكافة البلديات.
تتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة