قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 121
تطبق على الاعلانات المشار اليها في المواد 110 و 11 و 17 و 119، ضعف الرسم المناسب لحجمها اذا تضمنت أكثر من خمسة اعلانات متميزة.
«القسم السادس الاعلانات الضوئية