الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 118
خلافا لاحكام المادتين 110 و 116، يتعين على معلق الاعلانات وحده دفع الرسوم والغرامات المفروضة طبقا لاحكام المادة السابقة بسبب وضع رزنامات واعلانات غير مدموغة مسبقا ولم تلصق عليها طوابع منفصلة مطموسة بصفة قانونية في مكان عمومي مغطى.
ويعتبر معلقا للاعلانات قصد تطبيق هذا القانون، كل شخص له مطلق الحرية في الاستعمال أو الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء كان مالكا أو منتفعا واما وكيلا أو قائماً بإدارته أو مستأجرا أو متنازلاء للجمهورية الجزائرية 1067 «القسم الرابع الاعلانات المدهونة
«المادة 119 : تخضع الاعلانات المدهونة وبصفة عامة جميع الاعلانات المعلقة في مكان عمومي حتى ولو كانت غير معلقة على بناية أو على حائط وبصفة عامة الاعلانات غير تلك المطبوعة أو المكتوبة باليد على ورق، لرسم طابع عن كل فترة سنوية قدره 50 دج عن كل متر مربع و 100 دج عن مافوق المتر المربع وبدون تحديد.
ويستخلص رسم الطابع الخاص بالفترات السنوية في شهر بداية كل فترة.