قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 117
تكون الاعلانات على الورق العادي المطبوعة منها أو المكتوبة باليد المعلقة اما في مكان عمومى مغطى واما في أي سيارة مستعملة للنقل العمومي، مماثلة، فيما يخص تعريفة رسم الطابع الواجب دفعه للاعلانات على الورق المهيئة أو المحمية المشار اليها في المادة السابقة.