قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 112
يلصق الطابع المنفصل المستعمل في الاعلانات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة قبل التعليق في وجه كل اعلان ويطمس اما بكتابة سطر أو عدة اسطر من نص الاعلان، واما بوضع تاريخ الطمس وتوقيع صاحب الاعلان، واما أن توضع عليه اشارة تبين اسم صاحب الاعلان ومقر اقامته.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة III أعلاه على هذه الطوابع.