الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 35
يصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص، باسم طالب حفظ الحق، يفتح لدى المؤسسة المالية المخولة.
تكون الاموال المودعة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 34 السابقة.
وتنتج هذه الاموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به .
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 35 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية | العقارية وتحرر كما يلي