الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 29
يمكن الهيئة العمومية التي يخولها قانونها الاساسي انجاز عمليات الترقية العقارية أن تقترح «البيع»، بناء على مخططات تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير.
كما يمكن المكتتب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذى يستوفي قانونا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، أن يقترح «البيع بناء على تصاميم تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير والمستخلصة من دفتر الشروط.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-03 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)