الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يخول الاكتتاب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية المخصصة للبيع فقط حق الحصول على مساعدة مالية تسترد في شكل قرض متوسط الامد تمنحه المؤسسة المالية المخولة.
وباستثناء التعاونيات العقارية والبناة الذاتيين بصفة فردية الذين يبقون خاضعين للقواعد المنطبقة عليهم، فان هذه القروض لا يمكن أن تتجاوز نسبة خمسين في المائة (50 %) من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها الاقصى بالطرق التنظيمية.
ولا ينتفع المكتتب بهذه القروض الا بعد أن يستعمل الاموال المطابقة لما يقدمه، كما حددت ذلك الفقرة السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية كمايلي