قانون رقم 86-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-04 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي. III مراسيم تنظيمية
المادة 8
يسلم الاشعار بمرسوم وسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة العسكرية أو المدنية في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل يقام بمناسبة عيد وطني.
المادة و : حمل وسام الجيش الوطني الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي قلد اياه، ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مادية مخلة بالشرف، ويجرد المعنى من هذا الحق نهائيا فى حالة الحرمان من الحقوق المدنية.