قانون رقم 86-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85
المادة 7
تتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى :
وفضلا عن ذلك، يجوز لاولاد الشاغل الشرعي المتوفى، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 من القانون المعنى، أن يترشحوا لاكتساب، بالشيوع، المحل القابل للتنازل بواسطة وليهم الذي يعمل لحسابهم في اطار التشريع المعمول به في هذا المجال.
يبقى الشيوع الزاميا الى غاية بلوغ أصغر ولد سن الرشد.
تنتقل الامتيازات المعترف بها للهالك بموجب هذا القانون لفائدة الاولاد».