المادة 6
تعدل المادة 6 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يلي :
«المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن.
لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل».