المادة 4
تتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي : » 12 يجب اعادة المحلات الملحقة بالبنايات الجماعية ذات الاستعمال السكنى أساسا والمخصصة أصلا للاستعمال المشترك، لاسيما منها مساكن البوابين ومغاسل الثياب والاقبية ومساحات وقوف | السيارات المخصصة لشاغلى البنايات والتي تشكل أجزاء مشتركة حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 81 ، إلى وظيفتها الاصلية.
يتم التنازل عن هذه المحلات بالشيوع لصالح الساكنين الشاغلين القانونيين للبنايات التابعة لها على أساس الحصص النسبية لكل سكن في الاجزاء المشتركة للبناية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».