قانون رقم 86-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85
المادة 38
يترتب عن الصفقات المبرمة دون الاستيفاء للشرط المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سقوط حقوق الاكتساب لمرتكب المخالفة.
وفضلا عن ذلك،، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها».