قانون رقم 86-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85
المادة 13
تبقى الوضعيات السابقة المسواة عند تاريخ نشر هذه الاحكام في الجريدة الرسمية 88 الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والناجمة عن تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما انذاك، خاضعة لاحكامهما.
غير أنه تنطبق أحكام المادة 11 أعلاه، على كل الاملاك المكتسبة في اطار القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه.
يبطل كل حكم مخالف ويسقط مفعوله.
مراسيم