المادة 11
تعدل المادة 27 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :-
«المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.
ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه.
لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها».